پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص538

وبارزة كما ذكره المصنف في الرسائل (1)، واستدل على ذلك بالاطلاقات العرفية واللغوية، فيقال: سيف شاهر أي ظاهر، ومقابل هذه الشهرة هو النادر والخفى، أي تكون الرواية الاخرى في مقابلها نادرة وشاذة، وهذا المعنى غير مربوط بالشهرة الفتوائية كما هو واضح.

واذن فلابد من معاملة المعارضة بينهما بعد الاغماض عن الحمل المذكور، فلا يكون هذه الشهرة رافعة للمعارضة بكونها موجبة لترجيح الطائفة الاولى، ومع التكافؤ فلابد من الرجوع الى العمومات الدالة على حصول الملكية من الاول، كما ذكرناه قبل ذكر ادلة الطرفين.

وعليه فلا وجه لرجوع الى اصالة عدم حصول الملكية من زمان العقد كما ذكر المصنف ( رحمه الله )، وعلى الجملة مقتضى القاعدة هو الاخذ بقولالمشهور كما هو واضح لا يخفى، فافهم.

لا يقال: ان غرض المصنف من دعوى كون الطائفة الاولى متقدمة على الثانية لاجل الشهرة، وان غرضه هو الشهرة في الفتوي، ولكن مبنى المصنف ان الشهرة الفتوائية إذا قامت على خلاف الخبر الصحيح يكون موجبا لضعفه ووهنه، واذن فتكون الروايات الدالة على حصول الملكية من حين العقد متعينة، وهذا لا ينافي لكون الشهرة الموجبة لترجيح احدي الروايتين المتكافئتين هي الشهرة في الرواية دون الفتوى.

فانه يقال: نعم ولكنه على هذا لا تصل النوبة الى التكافؤ اصلا، بل يكون ما هو موافق للشهرة حجة وما هو مخالف لها غير حجة لاعراض المشهور عنها، وقد فرض المصنف التكافؤ ثم رجح الطائفة الاولى بالشهرة في الفتوى كما لا يخفى.

1 – فرائد الاصول: 107.