پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص537

وصيرورة المبيع للمشتري هو التحقق والاستقرار والثبوت لا الحدوث بعد ما لم يكن.

وعلى الجملة فالرواية قابلة للحمل على هذا المعنى بعد كون ظهور الروايات المتقدمة في حصول الملكية من حين العقد اقوى.

ومع الاغماض عن ذلك فيقع التعارض والتكافؤ بين الروايات المتقدمة الظاهرة في حصول الملكية من زمان العقد وبين صحيحة ابن سنان الظاهر في حصولها من حين انقضاء الخيار.

علاج التعارض بين الروايات الواردة

فذكر المصنف ان في فرض المعارضة بينهما يرجع الى اصالة عدم حصول الملكية من حين العقد، ولكن التعارض منتف في المقام، بداهةان الطائفة الاولى معروفة ومشهورة فلابد من الاخذ بها ورفع اليد عن الصحيحة لكونها غير معروفة، فتكون الشهرة المؤيدة بالاجماع موجبا لترجيح تلك الطائفة الاولى ورفع اليد عن الصحيحة وان كانت صحيحة.

أقول: كان نظر المصنف من ترجيح الاولى من الروايات الى الشهرة الفتوائية والا فكلتا الطائفتين من حيث الناقل والراوي في مرتبة واحدة، فان كلتيهما خبر واحد، نعم المشهور من الفقهاء ذهبوا الى حصول الملكية من زمان العقد، فتكون الشهرة فتوائية، فبناء على كون اعراض المشهور موجبا لوهن الخبر الصحيح تكون هذه الشهره موجبة لوهن الصحيحة وترجيح لطائفة الاولى.

ولكن الامر ليس كذلك، إذ المراد من الشهرة الموجبة للترجيح في مقام التكافؤ هو الشهرة في الرواية، بمعنى كون الرواية في نفسها ظاهرة