پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص536

كصحيحة ابن سنان عن الرجل يشتري العبد أو الدابة ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك، فقال (عليه السلام): على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البايع أو لم يشترط، قال: وان كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع (1).

حيث استدلوا بهذه الرواية على أن المبيع في زمان الخيار في ملك مالكه الاول فهو البايع ولذا يكون تلفه على البايع، وانما تحصل الملكية بعد مضي زمان الخيار، ولذا قال (عليه السلام) حتى ينقضي ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.

أقول: الظاهر انه لا ينكر ظهور الرواية في قول الشيخ وان التزم هو ( رحمه الله ) في الخيار المختص بالمشتري حصول الملكية بالعقد من حينه، ولكن حيث عرفت ظهور الروايات المتقدمة بل صراحة بعضها في حصولالملكية بالعقد فيمكن حمل هذه الصحيحة على أن لزوم الملكية واستقرارها انما هو من زمان انقضاء الخيار لا اصل تحققها، ويكون المراد من قوله (عليه السلام): ويصير المبيع له، أن يثبت ويجب، كما ورد في اخبار خيار المجلس: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع (2)، أي يكون لازما وثابتا، فان المراد من الكون والثبوت واللزوم

1 – الكافي 5: 169، الفقيه 3: 126، عنهما الوسائل 18: 14)، صحيحة.

2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.

عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع – الحديث (الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.