پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص535

الامر إذا كان كذلك بحيث ان من وعد لاحد أن يشتري شيئا وهو ايضا يشتري منه بنقد أو نسيئة اليس له أن يشتري بعد اشتراء من كان بينهما تبان وتعاهد أو ترك ذلك ولم يشتر، فان كان كذلك فلا باس، لانه ليس ايجابا قبل الاستيجاب بل وعد محض، والا ان كان مجبورا في قبوله لتحقق البيع في عقيدتهم فهو باطل، لكونه ايجابا قبل الاستيجاب.

على أن وقوع الثاني في مجلس البيع الاول نادر جدا، فان الغالب ان المشتري بعد استيجاب البيع الاول يتفرق من مجلس العقد ويذهب الى صاحبه لانشاء البيع الثاني، بل على هذا سيرة التجار، فانهم لا يبيعون ما يشترون عند البايع بل يخفون امر المعاملة الثانية.

وعلى هذا فلا يبقى هنا خيار المجلس حتى يكون قوله (عليه السلام):

ما يملكه، دليلا على حصول الملكية في زمان الخيار

كما هو واضح ليكونالتملك بنفس العقد، فافهم.

ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار) وقد استدل على قول الشيخ بالروايات الدالة على أن تلف المبيع في ضمن ثلاثة أيام في خيار الحيوان، أو شرط أيام معدودة من مال البايع (1).

1 – عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (الكافي 5: 171، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 14)، موثقة.