مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص534
مبنيا على كون التواطي على البيع السابق موجبا لسقوط الخيار ويصير البيع به لازما كما هو واضح.
وكيف كان فظهور هذه الاخبار في اثبات مسلك الشيخ واضح جدا.
6 – صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أتاه فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال (عليه السلام): ليس به بأس، انما يشتريه منه بعد ما يملكه (1)، فان اطلاق قوله (عليه السلام): ليس به باس انما يشتريه منه بعد ما يملكه، شامل لحصول الملكية عن زمان العقد، ومن الواضح ان حصولها من زمان العقد يقتضي حصولها في زمان خيار المجلس ايضا كما هو واضح، واذن فتدل الرواية على مسلك المشهور.
ولكن يرد على هذا الاستدلال ان هذه الرواية ناظرة الى ان هذه المعاملة ليست من قبيل بيع ما ليس عنده لاستيجاب العقد الاول كما ذكره المصنف في المتن، فقوله (عليه السلام): ما يملكه، اشارة الى هذا استيجاب، فليست الرواية ناظرة الى حصول الملكية من حين العقد وعدمه، إذ ليس تلك الجهة موردا للسؤال اصلا.
وقد ورد في جملة من الروايات: لا توجب البيع قبل أن تستوجبه (2)،وفي بعضها انه قال (عليه السلام): أليس ان شاء فعل وان شاء ترك (3)، يعني ان
1 – التهذيب 7: 51، عنه الوسائل 18: 51)، صحيحة.
2 – عن يحيي بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها (التهذيب 7: 58 الكافي 5: 198، عنهما الوسائا 18: 52)، موثقة.
3 – عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجي يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجئ بها الى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه، فقال: أليس ان شاء اشترى وان شاء ترك، وان شاء البايع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس (التهذيب 7: 52، عنه الوسائل 18: 52)، صحيحة.