مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص533
بل يمكن التمسك لاثبات ان الملكية قد حصلت في زمان الخيار باطلاق الصحيحة مع قطع النظر عن ضميمة الطائفة الاولى كما لا يخفى.
وقد اشكل المصنف على الرواية بعدم دلالتها على حصول الملكية في زمان الخيار، إذ البيع عند القائل بالتوقف جائز ولكن يكون لازما بالتواطي، كما صرح الشيخ في المبسوط (1)، فتحصل الملكية قبل البيع الثاني، وبهذا دفع الاشكال، وقد تقدم نظيره سابقا من أن الملك إذا حصل بنفس البيع الثاني مع أنه موقوف على الملك للزوم الدور، وقد كان هذا الاشكال واردا على من صحح البيع الذي يتحقق به الفسخ، وعلى هذا حمل قول السائل: اشترى غنمي على ارتكاز مذهب الشيخ في أذهانهم، فأجاب الامام (عليه السلام) بانه ليس غنمك، لكون التواطي مسقطا للخيار.
وفيه ان مجرد التواطي على البيع مع عدم التصريح به لا يكون موجبا للزومه، كما ان التباني على الخيار لا يوجب أن يكون العقد خياريا، والسر في ذلك ان اسقاط الخيار أو الفسخ من الامور التي يحتاج الى الانشاء والاظهار، على ما تقدم في مبحث الخيارات، فلا تحقق بمجرد القصد والبناء ما لم يبرزه في الخارج بمبرز، وقول السائل اشترى غنمي ليس من جهة ركوز مذهب الشيخ في اذهانهم، إذ لا سبيل لنا الى هذهالدعوى، بل سؤاله هذا من جهة استغرابه من صحة شرائه باعه قبل هذا الزمان بقليل، لان الغرض ان البيع الثاني قد تحقق في مجلس البيع الاول، ومع تسليم ان مسلك الشيخ كان مركوزا في اذهانهم من اين يعلم انه كان صحيحا ومسلما حتى عند الامام (عليه السلام)، بحيث كان جواب الامام (عليه السلام)
1 – المبسوط 2: 85.