پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص532

يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا، فان الظاهر من جملة منها ان البيع انما يكون في مجلس الاشتراء، وبضميمة صحيحة بشار بن يسار يتم المطلوب، وهو حصول الملكية في زمن الخيار.

وهي انه سئل عن الرجل يبيع ويشتريه عن صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا باس به، قلت: اشترى متاعي؟ فقال (عليه السلام): ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (1)، فان ظاهر الذيل بل صريحها، وهو قوله (عليه السلام): ليس هو متاعك ولا غنمك، ان المبيع قد انتقل الى المشتري ولم يبق في ملك البايع.

وقد عرفت عن جملة منها ان البيع الثاني قد وقع في مجلس البيع الاول، والمفروض ان هذا الزمان زمان خيار المجلس، فتدل الرواية على أن الملكية قد حصلت في زمان خيار المجلس، فإذا حصلت الملكية للمشتري حصلت ملكية الثمن للبايع ايضا لان البيع مبادلة مال بمال.

1 – عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (الكافي 5: 208، الفقيه 3: 134، التهذيب 7: 48، عنهم الوسائل 18: 41)، صحيحة.