مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص531
– بالفتح أو الكسر – بالخيار الى ثلاثة أيام (1)، حيث ان الظاهر من اطلاق الصاحب على المشتري ظاهر في أن الملكية انما حصلت في زمان الخيار، والا لم يصح اطلاق الصاحب عليه، وتوهم انه باعتبار انه سيصير صاحبا خلاف الظاهر من الرواية جدا، فالرواية ظاهرة الدلالة على المقصود.
اللهم الا أن يقال بأن غاية ما يدل هذه الروايات هو ان الملكية حاصلة للمشتري في زمان خياره، والشيخ لا ينكر ذلك وانما لم يلتزم الشيخ بعدم حصول الملكية في زمان الخيار إذا كان الخيار للبايع فقط أو للبايع والمشتري معا، فانه يلتزم بعدم حصول الملكية لذي الخيار وغيره إذ الملكية إذا حصلت حصلت للطرفين، فلا معنى لحصولها لغير ذي الخيار وعدم حصولها لذي الخيار فان البيع تبديل مال بمال، واذن فالرواية اجنبية عن المقام.
5 – الاخبار الواردة في العينة (2)، وهي أن يشتري الانسان شيئا نسيئة ثم
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري – الحديث (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 11)، صحيحة.
عن الحسن بن على بن فضال قال: سمعت ابا الحسن على بن موسي الرضا (عليهما السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام (التهذيب 7: 67، عنه الوسائل 18: 10)، موثقة.
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث – الحديث (الكافي 5: 170، التهذيب 7: 24، عنه الوسائل 18: 11)، صحيحة.
2 – عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينةفاشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه، ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: ان جاء به بعد أشهر صلح، قال: ان هذا تقديم وتأخير فلا بأس (الكافي 5: 202، التهذيب 7: 51، عنهما الوسائل 18: 41)، ضعيفة.
عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتي الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك (الفقيه 3: 165، التهذيب 7: 43، عنهما الوسائل 18: 40)، صحيحة.