پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص530

غير احتياج الى الفسخ، فلا يكون هذه الروايات مربوطة بالمقام.

وفيه انه بعيد عن مساق هذه الروايات، غايته كما اشار إليه المصنف خلاف الظاهر منها، بل اشتراط انفساخ العقد بلا سبب امر غير مشروع في الشريعة، فانه لم يثبت جواز ذلك في نفسه فلا يكون ما هو غير مشروع مشروعا بالاشتراط كما هو واضح.

ب – ما ذكره من أنه يمكن أن يكون هذه الروايات خارجة عن مورد كلامنا، فان محل الكلام انما هو عدم حصول الملكية في زمان الخيار، وعليه فلو كان النماء في هذه المدة لمن انتقل إليه العين كان للتمسك بهذه الروايات على اثبات حصول الملكية في زمان الخيار وجه، ولكن الامر ليس كذلك، فان النماءات انما حصلت في زمان لزوم العقد، فان الخيار انما يحصل للبايع بعد رد الثمن لا قبله فلا منشأ لهذه التوهم اصلا، إذ ما يتوهم كونه كاشفا عن حصول الملكية به لم يكن حاصلا في زمان الخيار بل في زمان لزوم العقد كما هو واضح.

وفيه أولا: ان اطلاق الرواية يشمل صورة كون الخيار بشرط رد الثمن من أول العقد ايضا.

وثانيا: انه لم يعلم من مذهب الشيخ القائل بتوقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار اخراج الخيارات المنفصلة عن مورد الكلام، بل ما ذكره أعم من خياري المنفصل والمتصل ايضا، فهذه الروايات ايضا لا باس بدلالتها على حصول الملكية في زمن الخيار.

4 – الاخبار الواردة في خيار الحيوان الدالة على ثبوت الخيار للمشتري في ضمن ثلاثة أيام، كقوله (عليه السلام): صاحب الحيوان المشتري