مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص529
وتصرف فيها ما لا يجوز لغير المالك، وان جوازه يكشف عن حصول الملكية له بالعقد، ولكن الشيخ لم يلتزم في فرض وجود الخيار للمشتري بخلاف مقالة المشهور، وإذا فالرواية غريبة عما نحن فيه، كماهو واضح.
3 – ما تقدم في ادلة بيع الخيار، أي البيع المشروط برد الثمن المسمى في العرف بالبيع الشرط والبيع الخياري وبيع الخيار (1)، فان في هذه الرواية ما يدل على أن نماء المبيع في زمن الخيار للمشتري وتلفه ايضا عليه، فيكشف من ذلك ان المبيع ملك للمشتري من زمان العقد والا لم يكن وجه لكون الملك للبايع والنماء للمشتري، فان النماء تابع للملكية.
وقد أورد عليه المصنف ( رحمه الله ) بوجهين: الف – انه يمكن أن يكون هذه الروايات غريبة عما نحن فيه، اعني البيع بشرط الخيار، ليكون ما ذكر فيها من كون النماء ملكا للمشتري شاهدا على حصول الملكية في زمان الخيار، بل انما هو من قبيل اشتراط الانفساخ في البيع برد الثمن، بأن ينفسخ بنفسه متى رد البايع الثمن من
1 – عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انا نخالط اناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا الشراء قد باع وقبض الثمن منه، فنعه ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما تري في الشراء؟ فقال: أري أنه لك ان لم تفعل، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه (الكافي 5: 172، الفقيه 3: 128، التهذيب 7: 22، عنهم الوسائل 18: 18)، صحيحة.
عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك والا فالبيع لك (التهذيب 7: 23، عنه الوسائل 18: 18)، موثقة.