مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص528
في محله فيكون رافعا لاثر الطلاق، لما انه يوجد الزوجية ايضا بحيث كانت الزوجية منتفية فاوجب الوطي رجوعها، بل الزوجية كانت ثابتة فالوطي اوجب رفع اثر الطلاق فقط كما هو واضح.
هذا بخلاف المقام فانه على القول بعدم حصول الملكية في زمنالخيار يكون التصرف واقعا في ملك الغير فيكون حراما، وقد حكم الامام (عليه السلام) بحلية ذلك، فيكشف من ذلك ان الملكية قد حصل في زمان الخيار والحلية مستندة إليها.
الا أن يقال بما اشرنا إليه سابقا، من كون الملكية حاصلة في زمان التصرف ولم نعتبر التقدم الرتبي في جواز التصرف، ونقول بذلك في كفاية جواز التصرف في ملك اليمين، ونقول بأن المستفاد من قوله تعالى: أو ما ملكت ايمانهم (1)، هو كون المملوك مملوكا للمتصرف في زمان التصرف، وان حصلت الملكية في زمان التصرف ولم تكن متقدمة عليه رتبة.
وحينئذ يجوز التصرف في الامة في زمان الخيار بما لا يجوز لغير المالك إذا قصد المتصرف لتصرفه هذا امضاء العقد كما هو ليس ببعيد، بأن نقول بكفاية حصول الملكية في زمان التصرف في جوازه، ولكنه لم نلتزم الفقهاء بذلك، فالظاهر ان من حكم بجواز التصرف فيها بالامور المذكورة انما هو من جهة حصول الملكية بالعقد في زمان الخيار كما هو واضح، فإذا فتدل الرواية على مسلك المشهور.
الا أن يقال ان غاية ما يستفاد من هذه الروايات هو حصول الملكية للمشتري في زمن خيار الحيوان، لان المفروض انه اشترى جارية
1 – المؤمنون: 6.