مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص527
2 – الاخبار الواردة في جواز النظر الى الجارية وتقبيلها بل وطيها في زمان الخيار بعد شرائها (1)، بحيث لم يجز ذلك قبل الشراء، فيدل ذلك على حصول الملكية في زمان الخيار، فانه لو لم تحصل الملكية في ذلك الزمان لكان زمان الخيار وقبله سيان في ذلك، فلم يجز التصرف في زمان الخيار ايضا كما لا يجوز التصرف قبل زمان الخيار ايضا.
وناقش المصنف في دلالة هذه الاخبار بانه يمكن أن يكون التصرفاتالواقعة على الجارية بعد العقد في زمان الخيار امضاء للعقد واسقاطا للخيار، كما يتحقق الرجوع بنفس الوطي في زمان العدة في المطلقة الرجعية، فانه إذا طلق الرجل زوجته ثم وطأها في العدة بغير أن يرجع إليها يكون رجوعا إليها، وان لم يقصد الرجوع بذلك بل كان قاصدا عدمه كما هو واضح.
ولكنه توهم فاسد، بداهة ان في المطلقة الرجعية ان علقة الزوجية لم تنقطع بعد الطلاق، ومن هنا اشتهر في السنة الفقهاء ان المطلقة الرجعية زوجة، وعليه فلو وطأها الزوج انما وطئ زوجته حقيقة من غير ان تكون الزوجية حاصلة بنفس الوطئ، وانما الوطئ يكون دليل على الرجوع ورافعا لاثر الطلاق فقط، سواء قصد به الرجوع أم لا، بل الامر كذلك حتى لو قصد عدم الرجوع بل قصد الزناء ايضا، كأن كان جاهلا لحصول الرجوع بذلك الوطئ وقصد الزناء، فانه لا يكون الا تجريا محضا وأما الحرام فلا، بداهة ان الوطئ انما صدر من اهله ووقع
1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.