مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص525
توقفها على شئ آخر، كما في بيع الصرف (1) والسلم فان الدليل الخاص دل على توقف حصول الملكية بالتقابض في المجلس وعدم حصولها بمجرد البيع كما هو واضح.
ثم انه لا يكفي مجرد وجود هذه العمومات والاطلاقات في بطلان مسلك الشيخ، بل لابد وأن يلاحظ ان هنا رواية تدل على مسلكه أو لا، وعلى تقدير وجود الرواية على ذلك فهل هنا رواية اخرى تدل على مسلك المشهور ورواية آخر تدل على مسلك الشيخ مع تمامية ميزان الحجية فيهما فيقع المعارضة، فاما يحكم بالتساقط فيرجع الى عمومات الكتاب واطلاقاتها، أو يؤخذ ما هو موافق للكتاب وهو ما دل على عدم توقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار، فيثبت بذلك ايضا قولالمشهور، واذن فلابد من صرف عنان الكلام الى ما استدل به على كل واحد من
القولين.
ما يستدل به على قول المشهور من الروايات
وقد استدل على القول المشهور، وهو عدم توقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار بوجوه، مضافا الى اقتضاء العمومات ذلك: 1 – الاخبار الواردة في خيار المجلس، كقولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع (2)، حيث ان الظاهر من لفظ
1 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد (الكافي 5: 251، التهذيب 7: 99، الاستبصار 3: 93، عنهم الوسائل 18: 168، صحيحة.
2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع – الحديث (الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.
عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.