مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص524
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض (1)، فان الاكل ليس هو الازدراد بل هو كناية عن التملك.
فمحصل الاية انه لا تتملكوا أموالكم بالباطل ولكن تتملكوا بالتجارة عن تراض، فالله تبارك وتعالى قد حصر اسباب التملك المشروع بمقتضى النفي والاثبات بالتجارة عن تراض وجعلها سببا وحيدا لذلك مقابل التملك الباطل.
فمقتضى ذلك ان الملكية حاصلة من حين العقد لصدق التجارة عن تراض على البيع من حين العقد، وقد فرضنا ان التجارة عن تراض هو السبب الوحيد لحصول الملكية، فتحصل الملكية في البيع من حين العقد من غير توقف على انقضاء زمان الخيار.
بل هذا هو الذي قامت عليه السيرة بين الناس، فانهم يعاملون مع المثمن معاملة الملكية من حين العقد من غير توقف في ذلك على شئ، ومن الواضح ان الشارع قد أمضى ما هو المتعارف بين الناس من المعاملات، وليس له في ذلك طريق خاص، غاية الامر قد منع عن بعض المصاديق تخطئة للعرف كما أضاف إليها بعض الشروط لذلك، ومع الشك في مورد انه اعتبر الشارع هنا شرطا أو لم يعتبر فيتمسك بالاطلاقات والعمومات الدالة على صحة المعاملات ونفوذها، ويحكم بحصول الاثر من الاول وعدم توقفه على شئ آخر.
بل هذا هو مقتضى ما أنشأه المتعاملان، فان غرضهما جعل البيع سببا للملكية وهو يقتضي حصولها من حين العقد الا دل دليل خارجي على
1 – النساء: 29.