پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص523

وعلى الجملة اضطربت كلمات الفقهاء في نسبة القول بتوقف الملكية على انقضاء زمان الخيار الى الشيخ، فان منهم من قال بأن الشيخ التزم بذلك في مطلق زمان الخيار وان كان مختصا بالمشتري، أو يقول بذلك فيما كان الخيار ثابتا للمتبايعين معا أو لخصوص البايع، وايضا وقع الخلاف في أنه يقول بذلك في الخيار المتصل أو في الخيار المنفصل ايضا، وقد نسب إليه في القول بعدم التوقف فيما إذا صار أحد المتبايعين مفلسا الى غير ذلك من الاختلافات والاضطرابات كما ذكره المصنف في المتن.

ولا يهمنا تحقيق هذا المطلب، وانما المهم بيان مدرك الشيخ القائل بالتوقف مطلقا أو في الجملة، وبيان مدرك المشهور القائلون بعدمالتوقف، بل التزموا بحصول الملكية من حين العقد.

الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الاول بالعمومات

الظاهر انه لا شبهة في دلالة عمومات صحة العقود والمعاملات ولزومها على كون الملكية حاصلة من الاول لا انها متوقفة على شئ، فان الظاهر من قوله تعالى: احل الله البيع (1)، ان ما ينتقل الى كل من المتبايعين بوسيلة البيع يجوز له التصرف فيه بخلاف ما كان فيه الرباء، فانه لا يجوز، فان معنى حلية البيع ملازم لحلية ما يحصل النقل والانتقال بواسطة البيع.

وكذلك اوفوا بالعقود (2)، خصوصا قوله تعالى: ولا تأكلوا اموالكم

1 – البقرة: 275.

2 – المائدة: 1.