پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص522

ظاهر اطلاق المحكي عن المحقق وجماعة (1) ان الشيخ التزم بعدم حصول الملكية في زمان الخيار المختص بالمشتري ايضا، بل صرح في التحرير (2) بشموله لذلك.

لكن ذكر الشهيد في الدروس (3) خلافا في حصول الملكية من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار، ثم نسب الى الشيخ (4) التزامه بحصول الملكية من حين العقد في الخيار المختص للمشتري، ونقل عن ابن الجنيد (5) توقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار.

ثم وقع الخلاف بين الاعلام في أن الشيخ فيما يقول بتوقف الملكية على انقضاء زمان الخيار هو من باب الكشف أو النقل، وايضا وقع الكلام في أنه يقول بذلك في الخيارات المتصلة فقط أو مطلقا وان كانت الخيارات منفصلة عن العقد، وان مراده هو ذلك في صورة كون الخيار لكل من البايع والمشتري أو للبايع، وأما إذا اختص بالمشتري فلا يقول بذلك، أو يقول به مطلقا كما عرفت الاشارة الى كون كلامه مطلقا بالنسبةالى الخيار المختص بالمشتري ايضا، على ما هو المحكي عن المحقق وجماعة، وظاهر بعضهم عدم التوقف في صورة اختصاص الخيار بالمشتري كخيار الحيوان ونحوه.

1 – الشرايع 2: 22، ارشاد الاذهان 1: 374.

ذكر المحقق في جامع المقاصد 4: 308 في ذيل كلام العلامة في القواعد: المبيع يملك بالعقد على رأي: هذا أصح القولين، كما عن ابن البراج في المهذب 1: 351، والعلامة في التذكرة 1: 533، وولده في الايضاح 1: 488.

2 – التحرير 1: 169.

3 – الدروس 3: 269.

4 – الخلاف 2: 10.

5 – عنه المختلف 5: 63.