پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص521

الكلام في دلالة نفس الاذن على سقوط الخيار كما في الجهة الاولى في دلالة نفس وقوع التصرف في الخارج على سقوط الخيار، كما في الجهة الثانية، فافهم ذلك.

6 – المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار قوله ( رحمه الله ): مسألة: المشهور المبيع يملك بالعقد واثر الخيار تزلزل الملك.

أقول: الظاهر ان الاولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة كما اشرنا إليه في أول المسألة السابقة، بأن يتكلم أولا في توقف حصول الملكية بانقضاء زمان الخيار أولا وعدمه، ثم يتكلم في أنه هل يجوز تصرف غير ذي الخيار فيما انتقل إليه أو لا.

فقد ذكرنا انه لا يجوز ذلك على قول الشيخ لكونه تصرفا في ملك الغير بدون اذنه فهو لا يجوز، وأما على قول غير الشيخ من المشهور القائلين بعدم توقف الملكية على انقضاء زمان الخيار ففيه خلاف.

فالمقصود ان الاولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة لتوقفهاعليها بخلاف العكس كما عرفت.

ثم ان المعروف والمشهور بين الفقهاء ان الملكية حاصلة من حين العقد في البيع الخياري غايته ملكية متزلزلة، ولكن الظاهر من الشيخ الطوسي (1) ومن تبعه انها تحصل بعد انقضاء زمان الخيار لكل من ذي الخيار وغيره، إذ لا معنى لحصول الملكية لطرف واحد دون الاخر، فان البيع مبادلة مال بمال، فلا معنى للانتقال من طرف دون الاخر، فافهم.

وقد اضطربت كلمات الفقهاء في فهم كلام الشيخ وبيان مراده، فان

1 – المبسوط 2: 85.