مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص520
رجوع العوض الى مالكه الاول ان ما اتلفه من عليه الخيار انما اتلف مال غيره فهو له ضامن باداء المثل أو القيمة، فافهم، فلا يكون الاذن ممن له الخيار في التصرف ووقوع التصرف في الخارج سببا لسقوط خيار ذي الخيار اصلا.
نعم إذا صدر الاذن في التصرف من المالك ووقع التصرف المتلف أو ما هو في حكم الاتلاف في الخارج، فلا شبهة في كون هذا النحو من الاذن موجبا لعدم ضمان المتلف بذلك العين، فان الاذن قد صدر من اهله ولابد من الالتزام بلوازمه.
وهذا غير من له الخيار في التصرف فيما انتقل الى من عليه الخيار، فان ذلك التصرف كان مقتضى طبع العقد بخلاف التصرف هنا، فانه لم يجز لمأذون له أن يتصرف في مال غيره قبل الاذن وانما جاز ذلك بعده كما هو واضح، فلا يكون موجبا للضمان.
فكان شيخنا الاستاذ خلط بين التصرف الواقع في الخارج في مال شخص آخر باذنه، فانه لا يوجب الضمان سقوط حقه عن ماله باذنه بالاتلاف، وبين المقام حيث ان وقوع هذا التصرف المتلف في الخارجلا يوجب سقوط حق من له الخيار عن العين، اعني انه لو فسخ لكانت العين له فان وقوع التصرف المذكور باذنه في الخارج لا يوجب سقوط حقه عن الرجوع الى البدل بعد فسخ العقد، لعدم كون اذنه في هذا التصرف موجبا لشئ لم يكن لمن عليه الخيار كما هو واضح.
نعم لو ثبت من القرائن الخارجية ان اذن من له الخيار التصرف في العين الخارجية لمن عليه الخيار موجب لسقوطه لكونه قاصدا به سقوط خيار، أو انه قصد ذلك بوقوع التصرف في الخارج وان لم يكن قاصدا ذلك بالاذن لكان للقول بالسقوط مجالا واسعا، ولكنه خلاف الفرض فان