پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص519

وبعبارة اخرى ان مقتضى طبع العقد هو جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العين، سواء اذن به ذو الخيار أم لا، وسواء تحقق التصرف في الخارج باذن من له الخيار أم لا، فان اذن من له الخيار في ذلك لا يزيد بالنسبة الى اصل الجواز شيئا اصلا.

وعليه فلا ينافي اذن ذي الخيار في ذلك ببقاء الخيار اصلا كما إذا صرح بذلك لعدم التنافي في ذلك اصلا.

وأما كون من عليه الخيار ضامنا بالبدل بعد فسخ العقد، فانما هو من جهة قاعدة ضمان اليد أو ضمان الاتلاف، وذلك فان مقتضى قانون الفسخ هو رجوع كل من العوضين الى مالكه الاولى بعد الفسخ، فإذا فسخ فمقتضى دليل اليد هو لزوم اداء العين، فحيث لم تكن العين موجودة فمقتضاه لزوم اداء البدل.

وهذا هو الذي تقتضيه قاعدة الضمان بالاتلاف، فان مقتضى: من أتلف مال الغير فهو له ضامن (1)، الرجوع الى البدل من المثل أو القيمة، فانه بعد

1 – عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم، قال: نعم لانه اخذ رهنا فيه فضل وضيعه – الحديث (الكافي 5: 324، الفقيه 3: 199، التهذيب 7: 172، الاستبصار 3: 120، عنهم الوسائل 18: 391)، موثقة.

وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد، قال: كل اجير يعطيالاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (الكافي 5: 241، التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 131، عنهم الوسائل 19: 141)، صحيحة.

وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصباغ والصائغ احتياطا على أمتعة الناس – الحديث (الكافي 5: 242، الفقيه 3: 162، التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 131، مستطرفات السرائر: 63، عنهم الوسائل 19: 143)، موثقة.