مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص516
وعليه فله أي لذي الخيار أن يفسخ العقد بعد التصرف المذكور، فان كانت العين باقية يرجع الى العين والا فالي البدل، وأما إذا كان التصرف واقعا على العين في زمان ليس لذي الخيار حق بل سقط ذلك بواسطةالتصرف ولم يكن التصرف في متعلق حق الغير، فحينئذ لا يكون له خيار حتى يفسخ العقد ويرجع الى البدل.
ومن المفروض انه إذا اذن لمن عليه الخيار أن يتصرف في العين فقد اسقط خياره بذلك ووقع التصرف في زمان سقوط الخيار لا في زمان وجوده وحلوله ليكون التصرف واقعا في متعلق حق الغير فلا يكون منافيا لثبوت الحق.
وان كان مراده هو هذا فلا نفهم معنى ذلك بوجه، ولا يمكن تصحيحه بوجه، إذ يرد عليه أولا: ان كلامنا في سقوط الخيار بالتصرف، بانه هل يسقط بذلك أو لا يسقط، ففرض سقوط الخيار به بحيث يكون التصرف واقعا في زمان سقوط الخيار ليس الا دورا واضحا، فان سقوط الخيار يتوقف على وقوع التصرف، وكون التصرف مسقطا للخيار متوقف على سقوط الخيار ليكون واقعا في زمان سقوطه لا في زمان حلوله كما هو واضح.
والحاصل لو قلنا بأن التصرف في مثل الفرض يكون مسقطا يلزم الدور، على أنه كيف يكون التصرف مسقطا للخيار مع أنه في زمان كان له الخيار ليس هنا التصرف وفي زمان تحقق فيه التصرف ليس هناك خيار فلا ربط بالتصرف بسقوط الخيار اصلا كما لا يخفى.
وثانيا: لا دليل على وقوع التصرف الذي يثبت منه الخيار، أي لا يضر بوجوده في زمان وجود الحق ليكون التصرف في متعلق حق ذي الخيار، بل مع كونه واقعا في زمان عدم الخيار ايضا يمكن أن يبقى لذي الخيار حق الفسخ.