مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص515
لا يقال: على ما التزمتم من كون الخيار راجعا الى تحديد الملكية يلزم الالتزام بصحة البيع الى امد خاص، مع أنه لم يلتزم به أحد.
وفيه انه لم يكن نص على بطلان مثل ذلك البيع لم يكن محذور فيه، ولكن النص دل على بطلانه.
لا يقال: بناءا على ما التزمتم من المبنى المذكور يمكن لنا القول بجوازرجوع ذي الخيار الى من عليه الخيار فيما إذا نقل العين الى غيره وأبقى المنفعة في ملكه، فانه مع الفسخ يرجع الى المنفعة ويتملكها بالفسخ وان الفسخ ارجاع الملكية الاولى.
وفيه ان ملكية المنفعة تابعة لملكية العين، فإذا امكن ارجاع العين الى الملكية السابقة فترجع معها المنفعة والا فلا كما هو واضح، وأما الرجوع الى المنفعة فقط دون العين على خلاف الارتكاز العرفي من تبعية ملكية المنفعة لملكية العين، فافهم.
الجهة الثانية: سقوط الخيار
بوقوع التصرف في الخارج باذن ذي الخيار انه ذكر المصنف ( رحمه الله ) ان التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق وهي العين باذن صاحبه، فلا ينفسخ التصرف ولا يتعلق الحق بالبدل لان اخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه لا مع سقوط الحق عنه.
أقول: ان كان المراد من هذه العبارة انه يعتبر أن يكون التلف في زمان وجود الحق لا في حال سقوطه، بمعنى انه انما يبقى حق الفسخ لذي الخيار مع تصرف من عليه الخيار في زمان وجود حق الفسخ لذي الخيار و حلوله، فانه حينئذ يكون التصرف في متعلق حق الغير فلا يكون مثل هذا التصرف موجبا لسقوط الخيار، فان حين تحققه أي التصرف قبل تحقق في متعلق حق الغير.