مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص514
الاجرة له أي لمن عليه الخيار، فانه لا معنى لبقاء العين في ملكه أي من عليه الخيار مع أن تكون المنافع ملكا لذي الخيار بحيث تكون الاجرة التي في مقابل المنافع ملكا له كما هو واضح.
وأما الوجه الثاني، وهو الالتزام بدلالة الاذن على كون ذي الخيار راضيا بالعقد كالتقبيل، ففيه انا ذكرنا في خيار الحيوان ان امثال هذه التصرفات كالتقبيل واللمس والنظر بل الوطي على كون المتصرف راضيا بالعقد (1)، بل يمكن ذلك مع بنائه على عدم الفسخ اصلا فضلا عنأن يكون خاليا عن البناء ايضا وكذلك الاذن، فانه يمكن أن يأذن في التصرف على ما هو مقتضى طبع العقد ومع ذلك كان بناؤه على الفسخ أو مسكوتا عنه، من غير أن يكون ذلك منافيا لمفهوم الاذن كما عرفت.
نعم التزمنا بكون الامور المذكورة موجبة لسقوط الخيار، لا من جهة كشفها عن الرضا بالعقد بل من جهة التعبد الشرعي ودلالة النص على السقوط بها كما واضح، فافهم.
ومن هنا ظهر عدم دلالة رواية السكوني ايضا على ذلك، لكونها واردا على نحو التعبد على أنها ضعيفة السند على الظاهر (2)، نعم إذا كانت هنا قرينة خارجية دالة على سقوط الخيار بالاذن وانه مصداق لذلك فلا باس به.
1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.
2 – هذا على مبناه السابق، اما على ما ذكر (قدس سره) في معجمه الكبير السكوني والنوفلي كلاهما ثقة، فالرواية موثقة، كما ذكرنا.