پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص513

الملزوم في الالتزام البين بالاخص، وفي البين بالمعنى الاعم أن يلزم من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما العلم باللزوم، ومن الواضح ان كليهما منفي في المقام، فانه لا يلزم من تصور الاذن وسقوط الخيار وتصور الملازمة بينهما العلم بالملازمة بينهما، فعلي مسلك المصنف فلا وجه لسقوط خيار ذي الخيار باذنه في التصرف من عليه الخيار في التصرف في العين المنتقلة إليه كما هو واضح.

ومن هنا ظهر ايضا انه لو اذن ذي الخيار لمن عليه الخيار في بيع العين من غيره فلا يسقط خياره، فان جواز نقل العين لمن عليه الخيار من مقتضيات نفس العقد، فلا يكون الاذن فيه موجبا لزيادة الاذن فيالتصرف، ليكون التصرف مستندا إليه ليكون الاذن حينئذ موجبا لسقوط الخيار.

والحاصل ان الاذن لا يوجب زيادة التصرف الذي لم يكن قبل الاذن، بحيث يكون مشروعية ذلك التصرف مستندا الى الاذن لكي يحكم بدلالة الاذن حينئذ على سقوط الخيار كما هو واضح.

ومن هنا التزمنا بسقوط الخيار بالاذن في التصرف بناءا على مسلكنا، فان جواز تملك من عليه الخيار منفعة العين بعد فسخ العقد ايضا مستند الى اذن ذي الخيار لعدم وجوده قبل ذلك، فيكون حينئذ دالا على سقوط الخيار لتحقق الملازمة بينهما على هذا، بل يمكن أن يكون مع اذنه بانيا على الفسخ بل يصرح بذلك، مع أنه لو كان الاذن دالا على السقوط لكان ذلك منافيا لمفهوم الاذن.

وايضا قد ظهر مما ذكرناه انه لو آجر ذو الخيار العين المنتقلة الى من عليه الخيار من الغير لنفسه بأن تكون الاجرة له، فلا مناص عن كون ذلك فسخا للعقد مقابل ما ذكرناه من اذنه له أن يوجرها من غيرها لتكون