پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص512

وأما الدلالة الالتزامية فهي ايضا منفية، وذلك من جهة ان اذن ذي الخيار في التصرف من عليه الخيار في العين لا يزيد على ما يقتضيه طبع العقد شيئا، فان مقتضى البيع هو ان كون من عليه الخيار مالكا للتصرف فيما انتقل إليه غايته ملكية محدودة، ولا شبهة انه يجوز للملاك أن يتصرفوا في اموالهم لكونهم مسلطين على ذلك، سواء اذن لهم من له الخيار أو سكت بل منع عن التصرف، فإذا كان ذلك من مقتضيات طبع المعاملة فلا يترتب على الاذن في تصرفه فيها اثر اصلا، إذ لا يزيد على اصل مقتضى طبع المعاملة شيئا اصلا.

فحيث ان المصنف ( رحمه الله ) قد التزم بحصول الملكية المطلقة لمن عليه الخيار من غير ان تكون مقيدة بالفسخ فلا محالة فجاز له التصرف بحسب مقتضى طبع العقد كذلك، واذن من له الخيار في ذلك لا يوجب شيئا وراءما يقتضيه اصل طبع المعاملة.

فهل يتوهم أحد انه لو اشترى شخص ثوبا وقال له صاحبه وهو البايع: ألبسه، ان هذا اسقاط لخيار المجلس وكذلك نظائره، فان العرف لا يشكون في عدم دلالة قوله البسه على سقوط الخيار، وأي فرق بينه وبين المقام كما هو واضح.

بل يمكن أن يتوهم ان دلالة اذن المرتهن للراهن ببيع العين المرهونة على سقوط حق الرهانة عن العين دلالة عرفية موجودة، ولكن لا سبيل لهذا التوهم هنا، وذلك لان الراهن لم يكن له التصرف في العين المرهونة قبل اذن المرتهن، وهذا بخلاف المقام، فان من عليه الخيار له التصرف في العين المنتقلة إليه بحسب مقتضى طبع العقد بدون اذن ذي الخيار كما عرفت.

وبعبارة اخرى معنى الدلالة الالتزامية أن يلزم العلم باللازم بتصور