مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص511
نعم لو لم يدل الاذن على كون الاجرة للموجر بل يجتمع مع كونها لذي الخيار ايضا بعد الفسخ فلا يسقط الخيار بالاذن المذكور، فان الاذن بالايجار لا ينافي بقاء الخيار، كما إذا صرح بذلك ويقول: اذنك في ايجار العين كيف شئت الا ان الاجرة لك ما لم تفسخ العقد، وأما بعد الفسخ فهي ملك لي وهذا واضح.
وأما على مسلك المصنف فانه ( رحمه الله ) قد استدل على سقوط الخيار بوجهين: الاول: دلالة الاذن عرفا على سقوط الخيار، فان اهل العرف يفهمون من مثل ذلك السقوط كما هو واضح، ثم ناقش في دلالة الاذن على السقوط في آخر كلامه وشبهه باذن المرتهن للراهن ببيع العين المرهونة، حيث ذكر انه لا يسقط حق الرهانة بذلك عن العين المرهونة، بحيث له الرجوع عن اذنه قبل البيع، وكذلك في المقام.
ثم تمسك بالوجه الثاني للقول باسقاط الاذن ذلك، وهو ان الاذن تضمن للرضاء بالعقد، بداهة انه ليس بأدون من تقبيل الجارية، فكما انهيدل على سقوط الخيار فيها، وكذلك الاذن في التصرف فانه يكشف عن رضاء ذي الخيار بالعقد فيحكم بالسقوط، ثم أيده برواية السكوني في كون العرض على البيع موجبا لسقوط الخيار، فالاذن بالتصرف أولى بذلك منه كما هو واضح.
اما الوجه الاول فيرد عليه ان المراد من دلالة الاذن في التصرف من ذي الخيار، ان كان هو الدلالة المطابقية أو التضمنية فهو بديهي البطلان، بداهة انه ليس لسقوط الخيار من ذي الخيار باذن منه في تصرف من عليه الخيار في العين التي انتقلت إليه معنى مطابقيا للاذن ولا معنى تضمنيا لذلك، لعدم وضع هذه اللفظ في لغة من اللغات على ذلك، فلا يعقل معه دعوى الدلالة المطابقية أو التضمنية.