مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص510
بالاذن فيها أو باستئجار نفسه العين ممن عليه الخيار، وهذا لا شبهة فيه، ولا انه مورد الخلاف بين الفقهاء، ولذا ارسله المصنف ارسال المسلم على النهج الذي ذكرناه من وقوع التصحيف في العبارة، وانما اشار الى جهتين أخيرتين في المقام: احداهما سقوط الخيار بالاذن في الايجار، والثانية مع قبول عدم سقوط بذلك لسقوطه بالتصرف، بحيث ان الجهة الثانية في طول الجهة الاولى.
الجهة الاولى: سقوط الخيار بالاذن في الايجار فبناء على مسلكنا في معنى الخيار من كونه عبارة عن كون المنشأ مقيدة بالفسخ على تقدير عدم الامضاء، وعليه فما لم يأذن من له الخيار في الايجار أو لم يجز العقد بعد الايجار يكون العقد فضوليا بالنسبة الى ما بعد الفسخ، فتبطل الاجارة بالرد وبعدم الامضاء، وأما إذا اذن فيه أن يستأجر العين لنفسه، بأن قال: اجر هذه العين ولك اجرتها.
وبعبارة اخرى تدل على كون الاجرة للموجر، فلا شبهة حينئذ في صحة الاجارة مطلق وسقوط الخيار بهذا الاذن، بداهة انه لا يعقل كون مجموع الاجرة للموجر مع عدم الفسخ، فان من عليه الخيار الذي هو المؤجر لم يكن مالكا للعين والمنفعة الا بالملكية المحدودة، بحيث كانامدها حاصلا بعد الفسخ وصارت العين ومنفعتها ملكا للمستأجر، وإذا صرح ذي الخيار كون جميع اجرة العين في زمان الاجارة للموجر حتى بعد الفسخ.
فلا يعقل هذا الا برفع اليد عن الفسخ وامضاء العقد وجعل ملكية من عليه الخيار مطلقة والا يلزم التناقض، فان مقتضى كون مجموع الاجرة له الملكية مطلقة والا لم يكن الاجرة بعد الفسخ له، ومقتضى عدم سقوط الخيار ان الملكية ليست بمطلقة، وهما متناقضان، فافهم.