پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص507

ايضا ليس في هذه الصورة، وانما مورد الخلاف ومورد كلام المحقق القمي هو الشق الاول، اعني ما إذا آجر من عليه الخيار العين من غير ذي الخيار بدون اذن من له الخيار.

و حينئذ كيف ساغ للمصنف ( رحمه الله ) عن تعقيب ما هو ليس بمورد للخلاف بالتعليل بأن من عليه الخيار قد ملك العين ملكية مطلقة – الخ، ثم نقل فيه خلاف المحقق القمي.

والظاهر – والله العالم – ان في العبارة سقطا، فكأنه لما ذكر الوجهان في الشق الاول، وهو فرض اجارة العين بغير اذن ذي الخيار، ثم ذكر الشق الثاني وحكم فيه بعدم بطلان الاجارة بالفسخ، ثم ذكر: وأما الشق الاول فالاظهر والاقوى هو صحة الاجارة، وعلله بما ذكره الى آخر كلامه، والا فالشق الثاني ليس مورد التكلم اصلا فضلا عن مخالفة القمي في ذلك، ولذا لم يستشكل فيه فيما بعد ايضا من حيث بطلان الاجارة وعدمه، وانما تكلم فيه من حيث كون الاذن اسقاطا للخيار وعدمه، ومع عدم كونه مسقطا فهل يسقط بالتصرف أو لا.

الجهة الثانية

انه ذكر المصنف ( رحمه الله ) وجهان فيما إذا آجر من عليه الخيار العين للاجنبي بدون اذن من له الخيار، ثم اختار صحة ذلك من جهة ان من عليه الخيار انما آجر العين في زمان كان مالكا لها في ذلك الزمان ملكية مطلقة مستعدة للدوام، ومن نماء تلك الملكية المطلقة المنفعة الدائمة، فإذا استوفاها المشتري بالاجارة، فلا وجه لرجوعها الى الفاسخ بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدة الاجارة نظير البيع بعد الاجارة، فان العين تكون حينئذ ملكا للمشتري مسلوب المنفعة في مدة الاجار