پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص506

بيان آخر في الفرع الخامس

حاصل الكلام ان من جملة الفروع التي ذكرها المصنف انه هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟ وتحقيق هذه المسألة في ضمن جهات:

الجهة الاولى

فيما يرجع الى عبارة المصنف، حيث انه ذكر أولا في مطلع كلامه: انه هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار، فيه وجهان، من كونه ملكا له فيكون التصرف صادرا من اهله وواقعا في محله فيحكم بصحة الاجارة، ومن كون العين متعلقة لحق الغير فيحكم ببطلان هذا التصرف، فان الفاسخ مسلط لاخذ العين ومع ذلك فلا وجه للحكم بصحة الاجارة، فانه بعد ما اخذ الفاسخ العين من المستأجر لا يبقى مجال لصحة الاجارة، فان صحتها متوقفة على أن يأخذ المستأجر العين لاستيفاء المنفعة منها.

ثم ذكر انه لو آجر العين باذن من له الخيار أو من نفس ذي الخيار ثم فسخ ذي الخيار فلا تبطل الاجارة، ثم بعد اسطر ذكر انه لا شبهة في نفوذ التصرف إذا كان الايجار باذن من له الخيار، وانما الكلام في أنه هل يكون ذلك الاذن موجبا لسقوط الخيار أو لا، وعلى القول بعدم سقوطه بالاذن فهل تبطل الاجارة بنفس التصرف المتحقق في الخارج أو لا.

فيعلم من ذلك ان ما ذكره من أنه لو آجر العين باذن من له الخيار أو من نفس ذي الخيار ففسخ لا تبطل الاجارة امر مسلم فلا شبهة فيه، وكان هذا ليس موردا للاشكال بين الفقهاء، بل الظاهر ان كلام المحقق القم