پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص504

رضا منه بالبيع (1)، لا بدليل السلطنة ليورد بعدم شموله على رفع اليد عن السلطنة كما هو واضح.

وان شئت فقل: ان معنى الخيار هو كون المنشأ هو الملكية المحدودة بالفسخ على تقدير عدم امضاء ذي الخيار ذلك، فحينئذ لا نحتاج بذلك الطريق الاعوجاج من نقول ان دائرة المنشأ مضيقة من الاول بعدم الامضاء، لا انه مضيق مع قطع النظر عنه حتى يرد الاشكال المذكور.

5 – هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟ قوله ( رحمه الله ): ثم انه لا اشكال في نفوذ التصرف باذن ذي الخيار.

أقول: ذكر المصنف انه إذا اذن من له الخيار لمن عليه الخيار في اجارة العين يسقط خياره بذلك لدلالة العرف على ذلك، ومنع بذلك عما ذهب إليه المحقق الاردبيلي (2) من منع دلالة الاذن على سقوط الخيار، ثم ابدل ذلك بانه لا يكون الاذن في البيع اقل من التقبيل الموجب لسقوط الخيار، وكذلك أيده برواية السكوني من كون العرض على البيع موجبا لسقوط والتزاما بالعقد (3) فالاذن لا يقل عنه.

1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.

2 – جامع المقاصد 4: 312.

3 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضي في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه ان شاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (الكافي 5: 173، التهذيب 7: 23، عنهما الوسائل 18: 25)، موثقة.