پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص503

فان الملكية الحاصلة به ملكية جديدة وحاصلة بالمراضاة الجديدة كما هو واضح.

وعليه فيكون اجارة العين للغير قبل التفاسخ نظير بيع العين المستأجرة فتكون منتقلة الى المشتري مسلوبة المنفعة، وهذا بخلافالمقام، فان الملكية ليست جديدة كما عرفت، فما ذكره المحقق القمي هو متين جدا، ولعل غرضه هو ما ذكرناه، من ذهابه الى كون الملكية مقيدة بالفسخ وان لم يصرح به.

لا يقال: انه لو آجر من عليه الخيار العين المنتقلة إليه ثم فسخ ذي الخيار العقد لا تبطل الاجارة، لعدم كون الملكية على هذا مقيدة بالفسخ.

فانه يقال: ان ملكيته لما انتقل إليه تابعة لملكية ما انتقل عنه، فإذا كانت الملكية هناك مقيدة فتكون هنا ايضا مقيدة، وعليه فإذا قلنا ببطلان الاجارة هناك فنقول ببطلانها هنا ايضا (1).

لا يقال: ان الملكية في البيع الخياري إذا كانت مقيدة بالفسخ فيما إذا انتقل هذه الملكية اعني الحصة الباقية الى من عليه الخيار بالاجازة.

فانه يقال: انها تنتقل إليه بالفسخ مجانا، وليس بيعا ثانيا حتى يورد عليه بعدم ترتب آثار البيع عليه، وليس له الرجوع إليها ثانيا كما هو الحال في الهبة المجانية، فان الرجوع انما يكون إذا كانت الهبة متعلقة بالعين لا بنفس الملكية.

ودعوى انه لا معنى لاسقاط الملكية لعدم شمول دليل السلطنة عليه مدفوعة، بأن الاسقاط بدليل ادلة اسقاط الخيار، كقوله (عليه السلام): وذلك

1 – أقول: قد أوردت على الاستاذ بهذا الاشكال واجاب عنه بهذا الجواب، ولكنه ايضا لا يتم، فان الملكية في هذا الطرف ايضا لو كانت مقيدة لما أوجب زيادة القيمة في ناحية من عليه الخيار ونقصانه في ناحية من له الخيار، فافهم – منه ( رحمه الله ).