مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص501
وعليه فإذا فسخ ذو الخيار العقد تنفسخ الاجارة ايضا لتمامية أمد ملك من عليه الخيار أعني موجر العين لغيره بالفسخ وحصول غايته بذلك.
نعم المملوك وان كان مملوكا لمن عليه الخيار مطلقا، بحيث له أن يتصرف فيه كيف يشاء وان كانت ملكيته لها مقيدة بالفسخ، كالسلطنة الموقتة والوزارة الموقتة وغيرها من المناصب الموقتة، وكرئيس الجمهور في مدة اربع سنوات مثلا، فانه وان كانت سلطنتهم موقتة ولكن التصرفات الواقعة في زمان هذه السلطنة الموقتة يمكن ان تكون مطلقة،فانهم مالكون للتصرف في الامور في هذه المدة على نحو الاطلاق.
وكذلك في المقام، حيث ان الملكية وان كانت مقيدة بالفسخ مغياة به، ولكن المملوك في مدة هذه السلطنة مملوكة مطلقة، وعليه فينفذ فيه جميع التصرفات من الاتلاف حقيقة أو حكما كالنقل الى غيره ببيع ونحوه، ولكن مع ذلك كله فإذا آجر العين من غيره فلا تكون الاجارة نافذة لما بعد الفسخ ايضا.
والسر في ذلك ان العين في فرض الاجارة لم تخرج من ملك المؤجر، بل انما ملك المنفعة للمستأجر، فإذا فرضنا ان ملكيته للعين مقيدة بالفسخ، بمعنى ان العين إذا بقيت في ملكه فملكيته لها مقيدة بالفسخ فتكون المنافع ايضا كذلك.
ولسنا نقول: ان ملكية المنفعة لا تنفك عن ملكية العين، حتى يقال انه قد يبيع الانسان العين مسلوبة المنفعة، كما إذا آجرها لشخص ثم باعها من شخص آخر، بل نقول: انه إذا ملك الانسان العين بالملكية المحدودة فلا يعقل أن يملك المنفعة بالملكية المطلقة، لان الملكية الثانية مترتبة على الاولى كما هو واضح.