پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص499

بعد ذلك واقعة في ملك الغير أي بقاءا وان كانت واقعة في ملك المؤجر حدوثا، أو لا يبطل لانها واقعة في ملك المؤجر الذي كان مالكا بالعين مطلقا وان كانت ملكيته محدودة.

فذهب المحقق القمي الى بطلان الاجارة بفسخ البيع بخيار رد مثل الثمن، وعلله بانه يعلم بفسخ البيع ان المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ وان الاجارة كانت متزلزلة ومراعاة بالنسبة فسخ البيع، وذهب المصنف الى الصحة، فغاية الامر يأخذ ذي الخيار ممن عليه الخيار مثل منفعة العين أي اجرة مثل في المدة الباقية.

وحاصل ما ذكره في وجه ذلك ان من عليه الخيار انما ملك العين ملكية مستعدة للدوام، من غير ان تقيد ملكيته بقيد، ومن نماء هذه الملكية المطلقة المنفعة الدائمة، فإذا استوفاها المشتري بالاجارة فلا وجه لرجوع تلك المنفعة الى الفاسخ، وانما تعود العين إليه مسلوبالمنفعة في مدة الاجارة، كما إذا باع العين في زمن الخيار فانه لا شبهة في نفوذ البيع، وكما إذا تفاسخ البايع والمشتري فانه لم يحتمل أحد ببطلان الاجارة بالتفاسخ، مع أنه لا فرق بين الفسخ والتفاسخ.

ثم ذكر الفارق بين المقام واجارة العين الموقوفة للاولاد، فانه إذا آجرها البطن الاول الى مدة معينة فتبطل الاجارة بعد انقراضه ولا تنتقل العين الموقوفة الى البطن الثاني الا مسلوبة المنفعة.

وحاصل ما ذكره من الفارق هو ان البطون المتأخرة انما يتلقون الوقف من المالك الاول لا البطن الاول، فماليتهم أي البطون المتأخرة للانتفاع من الوقف من شؤون ملك الواقف دون البطن الاول.

واذن فليس للبطن الاول أن يتصرف في العين الموقوفة الا بمقدار حقه، فان حقه محدودا بموته وليس له أن يوجر العين الى خمسمائة سنة