مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص498
الملكية المنشاءة لمن عليه الخيار انما هي محدودة بالفسخ، وهو قد نقل العين الى غيره بالعقد الجائز بحيث له فسخه أي العقد الثاني، فيكون المنشأ هنا ايضا ملكية محدودة، ففي الحقيقة قد بقي هنا حصة من الملكية في اختياره، بأن فسخ البايع الاول العقد الاول فله أن يرجع الى هذه الملكية الباقية، أي لحصته بعد الفسخ، فيجبره بذلك أي البايع الثاني بفسخ العقد الثاني.
فانه يقال: انما يرجع الى هذه السلطنة مع بقاء العين، والفرض انه منتقل الى غيره، وحينئذ لا يرجع بالفسخ الا مطلق السلطنة فتكون متعلقة بالبدل، على أن مقتضى ما ذكر هو انفساخ العقد الثاني بفسخ العقد الاول، وقد عرفت ان المشتري الثاني لم يتلق البيع من البايع الاول، فلا معنى لانفساخ العقد بفسخ البايع الاول العقد الاول.
وبعبارة اخرى وان كان مقتضى قانون الفسخ هو فرض العقد الاول كان لم يكن بحيث يرجع كل من العوضين الى مالكه، ولكن إذا كانت العينتالفة كان مقتضى قانون الفسخ هو فرض العقد كالعدم، الا انه بارجاع الملكية السابقة متعلقة بالبدل، وأما ارجاع السلطنة السابقة المتعلقة بالعين مع كون العين منتقلة الى الغير فلا، فان السلطنة المتعلقة بالعين لا ترجع الا مع كون العين موجودة كما هو واضح.
4 – هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار؟ قوله ( رحمه الله ): الثاني: انه هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار فيه وجهان.
أقول: تحقيق هذه المسألة في أنه إذا آجر من عليه الخيار العين المستأجرة من غيره، فهل تبطل الاجارة بفسخ ذي الخيار لكون الاجارة