مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص496
البايع الاول بفسخه العقد الثاني، فلابد له أن يفسخ هذا العقد الثاني ويرجع العين الى مالكها الاول، وهو ذي الخيار، كما في ضمان الحيلولة.
أقول: تارة نقول ان سلطنة ذي الخيار لم تنقطع عن العين، واخرى نقول بانقطاعها عنها وانما يكون مالكا لها بالفسخ، أي ترفع اليد عن العقد بالفسخ وترجع العين الى ملك ذي الخيار من غير ان تكون سلطنة مستمرة في ذلك.
فعلى الوجه الاول فلا شبهة في أن له أن يجبر الثاني على ارجاع العين إليه كما في موارد البدل الحيلولة، ولكن لم يتوهم أحد ان سلطنة البايع الاول لم تنقطع عن العين كما هو واضح.
وأما الثاني كما هو كذلك، فالظاهر انه ليس لذي الخيار بعد فسخه العقد أن يجبر البايع الثاني، وهو من عليه الخيار على فسخ العقد الثاني، بداهة ان مقتضى قانون السلطنة انما هو رجوع كل من العوضين الى مالكه الاول، على تقدير بقاء كل منهما في سلطنة من انتقل إليه بانه إذا فرض العقد حينئذ كالعدم بواسطة الفسخ يرجع كل من العوضين الى مالكه الاول كانه لم يقع هنا عقد.
وأما إذا لم يكن باقيا في ملك من انتقل إليه فقهرا ينتقل العوض الىالبدل، فبقانون الفسخ يكون البايع الثاني مشغول الذمة ببدل العين من المثل أو القيمة، ولا دليل على اجبار البايع الاول البايع الثاني على ارجاع العين بفسخ العقد الثاني.
وبعبارة اخرى ان العقد إذا انفسخ فيرجع كل عوض الى مالكه الاول كان العقد لم يقع، فيخرج كل من العوضين عن سلطنة من انتقل إليه ويدخل في ملك من انتقل عنه، وأما إذا لم يكن هنا سلطنة لاحد الطرفين