پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص495

بعقد لازم فلا شبهة في أن فسخ من له الخيار العقد لا يكون فسخا للعقد الثاني، ولا ان له اجباره برد العين من المشتري الثاني، فان تصرف البايع الثاني تصرف صدر من اهله ووقع في محله، فانه وان كانت ملكيته محدودة الا ان العين كان مملوكا له مطلقا لا مقيدا بزمان.

وان كان النقل بعقد جائز وفسخ البايع الاول الذي هو ذو الخيار العقد فهل يكون فسخه فسخا للعقد الثاني ايضا أو لا؟ الظاهر انه لا يكون فسخا، بداهة ان المشتري الثاني لم يتلق البيع من البايع الاول حتى يكون البايع الاول مسلطا على فسخ العقد الثاني كما ذكره المصنف، ولا ان سلطنة البايع الثاني من فروع سلطنة البايع الاول وفي طولها ليكون مسلطا على فسخ العقد الثاني من هذه الجهة، بل انما يتلقي المشتري الثاني البيع من البايع الثاني الذي كان مالكا للعين وقد نقلها إليه فيكون نافذا، لكون الناس مسلطون على اموالهم.

هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟ ثم هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني بعد فسخه العقد الاول أو لا؟ ذكر بعضهم ومنهم السيد في حاشيته (1) ان له ذلك، فان قانون الفسخ رجوع كل من العوضين الى مالكه الاول، فإذا كان مقتضى قانون الفسخ هوذلك فيكون من عليه الخيار ضامنا بالعين ابتداءا ضمانا معاوضيا، فان تمكن من اداء العين فلا بد له ذلك، والا فيكون منتقل الى المثل أو القيمة، وحيث ان البايع الثاني الذي هو من عليه الخيار متمكن عن رد العين الى

1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 160.