پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص494

وحاصل كلامه ان الاستيلاد امر خارج عن اختيار المكلف فانه امر قهري الحصول بعد تحقق الوطي، وعليه فلا يكون ذلك موردا لتعلق النهي به وانما متعلق النهي هنا هو الامر الاختياري من فعل المكلف الذي يكون وسيلة للاستيلاد وهو الوطي، فيكون الوطي في نفسه ممنوعا عنه، وعليه فنفس الوطي تفويت لحق ذي الخيار لا في معرض التفويت، ولا يقاس ذلك بعرض المبيع للبيع لانه بنفسه ليس تفويتا بل المفوت هو البيع الذي هو امر اختياري للمكلف.

وهذا الوجه الذي ذكره الاستاذ قد يصر عليه في عدة موارد خصوصا في الاصول، وبنى ان التكاليف قد يتعلق بالمسبب وقد يتعلق بالسبب، ووجه الظهور ان مقتضى الاستصحاب هو عدم كونه مفوتا كما تقدم ومقتضى اصالة البراءة هو جواز الوطي كما يجوز التقبيل، فافهم.

3 – إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الاول أو لا ينفسخ؟ انه إذا نقل من عليه الخيار العين الى غيره بعقد جائز، فهل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الاول أو لا ينفسخ، وعلى تقدير عدم الانفساخ فهل لمن له الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني أو ليس له ذلك؟ أقول: اما بناءا على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليهفلا شبهة في عدم جواز تصرفه في ذلك، سواء كان بالتصرف الخارجي أو الاعتباري، وسواء كان التصرف الاعتباري من التصرفات اللازمة أو الجائزة كما هو واضح، وقد تقدم الكلام في ذلك.

وأما بناءا على جواز التصرف فان نقل من عليه الخيار العين الى غيره