مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص493
المعروف هو الاول، ولم يظهر من المصنف اختيار أحد الطرفين، وجزم شيخنا الاستاذ على العدم، ومثال ذلك وطي الامة، فانه معرض لكونها مستولدة والاستيلاد مانع عن الرد.
وعلى هذا فيرد الاشكال على المشهور بانه كيف يمكن الجمع بين الحكم بمانعية الاستيلاد عن الرد وبين تجويز الوطي الموجب للاستيلاد، ومن هنا منع بعضهم عن ذلك، ولكن تجويز الوطي مع الالتزام بمانعية الاستيلاد عن الرد بانه قد يعلم الواطي بعدم حصول الحمل بالوطي لكون الامة يائسة، وحينئذ فلا فرق بين الوطي والتقبيل وغيره من التصرفات غير المانعة عن الرد، وان قلنا بعدم جواز التصرف المانعة عن الرد من التصرفات الاعتبارية والخارجية، وعليه فالوطي يلازم الاستيلاد احتمالا ايضا، بحيث ان الواطي يحتمل حصول الاستيلاد ومع عدم العلم بذلك، فالظاهر ان مراد من يجوز الوطي مع قوله بمانعية الاستيلاد عن الرد هو ان الواطي لا يعلم بحصول الاستيلاد، غاية الامر انه يحتمل ذلك، فبناء على جريان الاستصحاب في الامور الاستقبالية كما هو كذلك يحكم بعدم حصول الاستيلاد بهذا الوطي، ومع الاغماض عن هذا الاستصحاب فيمكن التمسك باستصحاب العدم الازلي.
وتوضيح ذلك: انا نشك في أن الوطي مفوت للعين ومعرض لها الى التلف أم لا نستصحب عدم ذلك، ومع الغض عن ذلك نتمسك باصالة البراءة والحل ونحكم بجواز الوطي لمن عليه الخيار وان التزمنا بمانعيةالاستيلاد عن الرد كما هو واضح.
وعلى هذا فلا وجه لما افاده شيخنا الاستاذ من تقوية حرمة الوطي، بناءا على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه.