پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص490

في هذا القسم انما هو العقد، وليس فيه تعليق على شئ بوجه، فيكون حكمه وهو الخيار ايضا فعليا كما هو واضح.

2 – أن يكون الخيار فعليا حتى باعتبار سببه ايضا بل منشأه كنفسهيكون ثابتا في زمان متأخر عن العقد كالخيار الناشئ من الفلس، حيث انه لم يكن في زمان تحقق العقد، بل العقد حينما تحقق انما تحققا لازما وغير خياري، بل انما نشأ الخيار من كون المشتري مفلسا وغير قادر على اداء الثمن.

فانه ورد النص هنا بكون البايع له الخيار بالنسبة الى نفس المبيع ان كان باقيا، فيكون هذا الخيار ناشئا من فلس المشتري مع كونه قادرا أولا، وانما لم يترق الثمن اما لكون البيع مؤجلا أو لعذر في ذلك.

وبعبارة اخرى إذا باع شخص متاعه من عمرو مؤجلا أو نقدا مع رضائه بتأخير الثمن مع كون المشتري غير محجور بالفلس، بل واجدا للمال كثيرا وقادرا لاعطاء الثمن ثم طرأه الفلس بعد زمان مع بقاء المبيع بعينه، فانه يثبت الخيار للبايع حينئذ بالنسبة الى ارجاع عين ماله، وانه لا يضرب مع الغرماء، وهذا الخيار سببه هو الفلس، وانما يحصل ذلك ونفس الخيار بعد زمان مضي من زمان العقد.

3 – أن يكون منشأ الخيار من زمان العقد ولكن يكون نفس الخيار متأخرا عن العقد بزمان، كما في الخيار الثابت بتخلف الشروط الضمنية أو الصريحة، أي المذكورة في ضمن العقد، حيث ان الخيار ليس بثابت من زمان العقد ولا يكون فعليا من حينه، بحيث لو تصرف من عليه الخيار انما يقع تصرف في غير زمان الخيار الفعلي قبل ثبوت الخيار كما في القسم الثاني ايضا كان كذلك، وانما يثبت الخيار بعد التخلف.

وبعبارة اخرى الخيار مجعول من زمان العقد ولكن ظرفه متأخر،