مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص489
الاول لوجود مقتضيه، غاية الامر لم يظهر من حين العقد وانما ظهر بعد مدة كما هو واضح، فافهم.
ثم ان هذا كله فيما كان التصرف الصادر ممن عليه الخيار تصرفا لازما، فقد تحصل انه لا مانع من تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض وضعا وتكليفا، وانه لا دليل على المنع عن ذلك وان كانت العينمتعلقة لحق ذي الخيار، وانه لا يزيد على تعلق حق الورثة باموال الانسان، ولم يتوهم أحد حرمة تصرفه مراعاة لحق الورثة، ولا دليل على وجوب ابقاء متعلق حق من له الخيار فيما نحن فيه، كما انه لم يرد دليل على وجوب ابقاء الارث للورثة كما هو واضح.
فروع
1 – المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟ ان مورد البحث كما عرفت هو تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو في حكم الاتلاف مع كون تصرفه في زمن الخيار؟ وقد تقدم الكلام مفصلا في جوازه وان منعه جمع من الاكابر، وانما الكلام في أن المراد من الخيار الذي يقع التصرف في زمانه هل هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي ايضا، بمعنى ان مورد البحث ما يكون هنا خيار بالفعل أو يعم صورة وجود الخيار بعد ذلك وان لم يكن فعليا وانما يكون سببه فعليا.
فنقول: ان الخيار بحسب ثبوته بالفعل أو بالقوة على ثلاثة أقسام: 1 – أن يكون ثابتا فعلا، كخيار المجلس والحيوان ونحوهما، فان الخيار في امثال ذلك موجود بالفعل، أي من أول العقد، وإذا تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه كان تصرفه في زمن الخيار، فموضوع الخيار