پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص488

من وجود الشرط الضمني من المتعاملين من حين المعاملة على تساوي العوضين في المعاملة لئلا يتحقق الغبن وظهور كل من العوضين على الصفة المرئية في خيار الرؤية، وعدم تعيب المبيع في خيار العيب، وإذا كان هذا الشرط الضمني موجودا فيثبت من تخلفه الخيار أي خيار تخلف الشرط، وحيث ان هذا الشرط موجود من الاول من المتعاملين فيكون الخيار ايضا ثابتا من الاول كما هو واضح.

نعم زمان ظهور الغبن وتحقق تأخير الثمن وظهور المبيع على غير الوصف السابق هو زمان ظهور الخيار لا زمان ثبوته كما هو واضح.

نعم قد يوجد الخيار بعد تحقق العقد بزمان بحيث لم يكن هذا خيار من الاول، كما إذا باع شيئا من شخص بثمن مؤجل أو نقد فرضي بتأخيره الى مدة فعرض الحجر لفلس على المشتري في اثناء المدة وصار مفلسا ومحجورا بحكم الحاكم وتعلق حق الغرماء، فانه حينئذ يثبت الخيار للبايع من زمان عروض الحجر فيكون مخيرا في فسخ العقد واخذ عين ماله لوجود النص الخاص في المقام (1).

وهذا هو الذي ذكرناه سابقا وقلنا ان البايع أولى بالعين المبيعة من بقية الديان والغرماء، وأما في غير هذا المورد من الموارد لا نعرف موردا يكون الخيار موجودا بعد زمان من حين تحقق العقد، بل هو موجود من

1 – عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء (التهذيب 6: 193، الاستبصار 3: 8، عنهما الوسائل 18: 415)، صحيحة.

عن جميل عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد الى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه (الكافي 7: 24، الفقيه 4: 167، التهذيب 9: 166، الاستبصار 4: 116، عنهم الوسائل 18: 414)، ضعيفة.