پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص487

سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض

كيف كان فلا شبهة في جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض، بل هذا مما قام عليه الاجماع وتسالم الفقهاء في بعض الموارد كالثمن في بيع الحيوان، فانه هل سمعت من أحد يتوقف في التصرف هذا الثمن تصرفا متلفا بدعوى انه متعلق لحق الغير، وكذا في الثمن في البيع الخياري حتى مع وجود الخيار للمشتري ايضا من خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، فانه لم يتوهم أحد في جواز التصرف حينئذ في الثمن، بل بناء البيع الخياري على التصرف في الثمن، إذ البايع انما باع ذلك العين بثمن رخيص مع الخيار مدة لاحتياجه الى التصرف فيالثمن كما هو واضح.

والسر في جميع ذلك هو ان التصرف انما هو صدر من اهله ووقع في محله، بل تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من الضروريات كما في خيار الرؤية والتأخير والغبن، فان الغابن أو الذي يؤخر الثمن عن المدة المعلومة في المبيع المؤجل، أو عن المدة التي رضا البايع بالتأخير في هذه المدة في بيع النقد، وكذا فيما اشترى شيئا برؤية قديمة ثم ظهرت العين على غير الوصف السابق، فان في جميع ذلك لا شبهة في جواز تصرف من عليه الخيار في المبيع، بل هو امر ارتكازي ضروري فلا يحتاج الى التأمل اصلا.

وتوهم ان الخيار في الموارد المذكورة ليس من الاول بل من زمان ظهور الغبن أو الرؤية أو تأخير الثمن عن العدة المعينة توهم فاسد، بداهة ثبوت الخيار فيها من الاول كما تقدم في السابق.

والوجه في ذلك هو ما ذكرناه في مبحث خيار الغبن والرؤية والعيب،