پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص485

مقصدهم، فيعلم من عدم ذكرهم ذلك وتمسكهم بالدليل المذكور انه ليس هنا دليل آخر يدل على الحرمة كما هو واضح.

وما ذكروه من الدليل واضح المنع، فان المقام شبيه بكون اموال كل شخص متعلقة لحق الورثة قبل الموت، وهل يتوهم أحد انه لا يجوز للملاك التصرف المتلف في اموالهم لكونها متعلقة لحق الورثة ولا يجوز التصرف في متعلق حق الغير، وكذا في المقام، فان العين وان كانت متعلقة لحق ذي الخيار في زمن الخيار بأن يفسخ العقد ويرجع إليها في زمان الخيار ولا دليل على حرمة مثل هذا التصرف كما هو واضح.

نعم قامت القرينة القطعية على عدم جواز تصرف من عليه الخيار تصرفا متلفا في المبيع في البيع الخياري فيما إذا اشترط البايع على المشتري ان لا يبيع المبيع في مدة الخيار ولا يوهبه كذلك، كما إذا باعاحد داره التي تساوي الف دينار بخمسمائة دينار واشترط على المشتري الخيار الى سنة، فان جاء بالثمن فهو والا يسقط خياره، أو اشترط عليه ان لا يبيعها الى سنة ولا يوهبها، فان تقليل الثمن في ذلك لمكان جعل الخيار قرينة قطعية على عدم جواز التصرف المتلف في المبيع في مدة الخيار.

وقد اشرنا الى ذلك في طي بعض المسائل السابقة قبيل هذا، بل قامت السيرة القطعية الارتكازية على ذلك، حيث ان من احتاج الى نقد يبيع متاعه الذي مورد احتياجه، ولا يريد أن يخرج من ملكه يبيعه بعنوان بيع الخياري، ويجمع بذلك بين دفع احتياجه بثمنه وبين عدم خروج متاعه عن ملكه بقدر الامكان، والا لو كان نظره الى اخراجه من ملكه جزما ولازما لباعه من الاول بثمن كان ضعف الثمن الذي كان في صورة اشتراط الخيار.