مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص484
الخيار، فتكون من الاول متعلقة لحقه فلا يجوز التصرف فيها، ولا ينافي ذلك انتقال حق من له الخيار الى بدلها إذا فسخ العقد ووجد العين تالفة عند من عليه الخيار كما هو واضح.
وعلى هذا فلا وجه لما اجاب به المصنف عن دليل المانعين.
التحقيق في المقام
والذي ينبغي أن يقال في جوابهم، هو انه لا شبهة في كون العين المنتقلة الى من عليه الخيار متعلقة لحق من له الخيار، ولكن لا دليل على عدم جواز التصرف في كل ما يكون هو متعلق حق الغير، فان ذلك ليس من الضروريات حتى لا يحتاج الى دليل، بل انما هو من الامور النظرية فيحتاج الى دليل فلا يمكن اثباته بلا دليل، فان هذا التصرف انما هو صدر من اهله لكونه مالكا ووقع في محله.
بل انما ثبت ذلك في موارد عديدة من جهة الدليل الخاص، كعدم جواز التصرفات المتلفة في العين مرهونة بل مطلق التصرف الا باذنالمرتهن، فان ذلك من جهة النص، وكذلك عدم جواز بيع ما تعلق به حق الاستيلاد كالامة المستولدة، وكعدم جواز التصرف في اموال من هو محجور بالفلس لكون امواله متعلقة لحق الغرماء، وأما في غير هذه الموارد فلا.
ففي المقام ايضا لم يرد دليل خاص على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا مع كون التصرف صادرا من اهله وهو المالك وواقعا في محله، بل انما ذهب المشهور الى ذلك من جهة البرهان المتقدم من حرمة التصرف في متعلق حق الغير، والا لو كان هنا مدرك آخر من الاخبار وغيرها لوصل الينا وكان في مرئ من الناس ومسمع خصوصا من المانعين حيث يذكرونه في مقام الاستدلال على