مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص482
ليكون ذلك متعلقا لحق الغير، فلا يجوز التصرف فيه، وعليه فالمقتضى لجواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه وهو الملكية موجود، وما ذكر من المانع لا يصلح للمانعية، فيبقى دليل جواز تصرف الملاك في أموالهم على حاله، اعني النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم.
ومما يدل على تعلق حق الفسخ بالعقد دون العين جواز تفاسخ العقد بعد تلف العينين ايضا، بديهة انه لو كانت العين موردا لحق الغير لما جاز التفاسخ بعد تلف العينين كما هو واضح، ولا يقاس المقام بحق الرهن الذي تعلق بالعين الموجب لعدم جواز اتلافها، فان العين هنا وثيقة فاتلافها ينافي ذلك.
وثانيا: ان النص انما دل على عدم جواز التصرف فيها (1).
هذا محصل كلام المصنف، فالنتيجة انه يجوز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه بلا ريب كما هو واضح.
المناقشة في كلام المانعين
أقول: ان كان غرض المانعين من كلامهم هذا ما فهم المصنف، من كون الخيار وحق الفسخ متعلقا بالعين بحيث يكون العين ابتداء متعلقة لحق الغير، فما ذكره المصنف من الجواب عنه متين جدا، فان الفسخ يتعلق
1 – عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن رهنا الى غير وقت ثم غاب،هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتى يجئ (الكافي 5: 234، التهذيب 7: 169، الفقيه 3: 197، عنهم الوسائل 18: 384)، موثقة.
عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال: لا احب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه (الكافي 5: 233، التهذيب 7: 168، الفقيه 3: 197، عنهم الوسائل 18: 384)، موثقة.