مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص481
الخيارية ملكية متزلزلة، فانه على هذا المنهج يقع البحث في أنه هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيما انتقل إليه أم لا.
وأما على ما سلكه الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) من عدم حصول الملك اصلا في زمان الخيار لكل ممن له الخيار، وعليه الخيار فان عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه لا يحتاج الى البحث، فانه يتصرف في مال الغير فهو لا يجوز بدون اذنه، واذن فالمقتضى لجواز التصرف قاصر من غير احتياج الى وجود المانع، وأما على المسلك المعروف فلا شبهة في وجود المقتضى لذلك وهو حصول الملكية من حين العقد، وانما الكلام في وجود المانع.
ما قيل في وجه المنع
والذي قيل في وجه المنع عن التصرف لمن عليه الخيار فيما انتقل إليه هو ان العين أي ما انتقل الى من عليه الخيار انما هي متعلقة لحق الغير، وهو من له الخيار، ومن الواضح انه لا يجوز التصرف في متعلق حق الغير بدون اذنه كما لا يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه، كما لا يجوز التصرف في العين المرهونة بدون اذن المرتهن، وفي اموال المحجورين عليهم من جهة الفلس بدون اذن الغرماء، وفي الامة المستولدة لتعلق حق العتق بها وهكذا.
والمتحصل ان الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث ارجاعهما بحل العقد الى مالكهما السابق، فالحق بالاخرة متعلقة بالعين التي انتقلت منه الى صاحبه، واذن فلا يجوز أن يتصرف فيها بما يبطلذلك الحق كالتصرف المتلف أو ما هو بحكم الاتلاف.
واشكل عليه المصنف ( رحمه الله ) أولا: بأن الخيار امر تعلق بالعقد، حيث ذكرنا في أول الخيارات انه ملك فسخ العقد أو امضائه، لا انه تعلق بالع