مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص480
التصرف، وهو كون العين متعلقة لحق الغير، وحينئذ فتصرفه انما يكون تصرفا في حق الغير فهو غير جائز.
نظير التصرف في العين المرهونة مع كونها متعلقة لحق المرتهن، وكالتصرف في المبيع في البيع الخياري، وكالتصرف في اموال المفلس فانها متعلق لحق الغرماء فهو لا يجوز، وكتصرف الورثة في تركة الميت مع كون الدين مستغرقا للتركة فان ذلك تصرف في حق الغرماء، وغير ذلك من الموارد التي يحكم بحرمة التصرف من جهة كونه واقعا على متعلق حق الغير.
ومقامنا من هذا القبيل، حيث ان العين متعلقة لحق الغير فيكون التصرف فيها تصرفا لا في متعلق حقه بل موجبا لزوال حقه، فهو لا يجوز كما هو واضح لا يخفى.
وأجاب عنه المصنف بأن الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ بعد تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد، بحيث ان الخيار حق تعلق بالعقد لا بالعين والا فحين تلف احدى العينين أو كلاهما لسقط حق الفسخ، وليس كذلك بل يجوز الفسخ مع تلف العينين ولكن يرجع الى البدل.
وعلى هذا فلا مانع من تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه في العين لكونه مسلطا على ماله.
بيان آخر
كان كلامنا في جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه، وقد ذكرنا ان البحث هنا متوقف على القول بحصول الملكية من الاول في البيوعالخيارية كما تحصل في البيوع اللازمة ايضا، غاية الامر انها في البيوع