پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص478

إذا بيننا في المسألة الاتية على جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا أو ما هو في حكم الاتلاف، كاخراجه عن ملكه ببيع أوشراء، وحينئذ يجري في المقام جميع ما ذكرناه فيما كان الخيار ثابتا لخصوص المشتري، وقد ذكرنا هناك ان العتق ينفذ في العبد فقط دون الجارية، وان نفوذه في العبد لا يتوقف على شئ، لكونه عتقا في ملكه والناس مسلطون على اموالهم، وأما عتقه في الجارية لا ينفذ فانه يحتاج الى الفسخ ولم يتحقق الفسخ بعد لكونه مزاحما مع الاجازة كما هو واضح، وهكذا الكلام في طرف البايع، لان كلا منهما ممن له الخيار ويجري هنا ما ذكره المصنف ايضا كما أشار إليه في المتن، وجوابه ما قدمناه.

وان قلنا بانه لا يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف في المال الذي انتقل إليه لكونه متعلقا لحق الغير، فلا يكون عتق كل من البايع والمشتري العبد والامة نافذا كما ينفذ تصرفاتهما الاخرى الناقلة والمتلفة، وإذا تصرف كل من البايع والمشتري في هذا الفرض فيما انتقل عنه لا فيما انتقل إليه حتى يتوقف على المسألة الاتية ينفسخ العقد قطعا فيكون التصرف فسخا لعدم تزاحمه بالاجازة، لان المفروض ان التصرف فيما انتقل إليه لا يجوز لكونه ممن عليه الخيار، واذن فلا تزاحم بين الفسخ والاجازة كما هو واضح.

ثم انك قد عرفت ان المصنف وان عنون الكلام في العبد والجارية ولكنها من باب المثال، فان البحث يجري في غيرهما ايضا، والميزان هو انه هل ينفذ تصرف المشتري في كل من المبيع والثمن، أو لا بل في أحدهما فقط، أو لا ينفذ في شئ منهما بل يحكم بالسقوط، والتفصيل هو ما ذكرناه فافهم.