پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص477

حينئذ لا شبهة في كون التصرف اجازة ايضا، مضافا الى ما تقدم في خيار الحيوان، وذلك كالتقبيل واللمس والوطي ونحو ذلك من التصرفات التي تكون مسقطة تعبدا كما هو واضح.

إذا كان الخيار للبايع فقط

هذا فيما إذا كان الخيار لخصوص المشتري، وأما إذا كان الخيار هنا للبايع فقط ومع ذلك اعتقهما المشتري فان عتقه بالنسبة الى الجارية لا ينفذ، اما مع عدم اجازة مالكها فعدم النفوذ قطعي كما هو واضح، وأما مع الاجازة فايضا لا يصح، لما مر مرارا ان الفضولي لا يجري في العتق لكونه من الايقاعات، وقد قام الاجماع بعدم صحة الفضولي في الايقاعات كما هو واضح.

وأما بالنسبة الى العبد الذي هو ماله فنفوذ العتق فيه وضعا متوقف على البحث الاتي من احكام الخيار، وهو انه هل يجوز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه بما يوجب خروج العين عن ملكه بانه يتلفه أو يتصرف فيه بما هو في حكم الاتلاف أم لا يجوز؟ فان قلنا بالجواز كما هو الحق فلا شبهة في نفوذ العتق والا فلا ينفذ، لما سيأتي من أنه متعلق لحق الغير فلا ينفذ التصرف فيه، وأما تصرف البايع فيهما معا فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم، من صورة ثبوت الخيار للمشتري فقط وتصرف فيهما معا فلاحظ وتأمل.

إذا كان الخيار ثابتا لهما معا

وأما إذا كان الخيار ثابتا لهما معا فاعتق المشتري العبد والجارية معا فهل هنا ايضا يتقدم الفسخ على الاجازة أو العكس، أو يحكم بالسقوط، فنقول