مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص476
فانه لا يكون التصرف بالعتق اجازة للعقد، فانه ربما يكون قصده مع هذا التصرف على الفسخ بعد ذلك، فان التصرف انما يكون اجازة إذا كان مصداقا للاجازة، وهذا لا يكون الا مع القصد الا كان التصرف اجازة بالتعبد، وسيأتي كما هو واضح.
وبعبارة اخرى لم تقع المزاحمة هنا بين عتق العبد وعتق الجارية، بلوقعت المزاحمة بين الاجازة والفسخ، فسقوط الاجازة والفسخ معا لا يستلزم سقوط العتقين كذلك كما هو واضح، لعدم كون عتق العبد محتاجا الى شئ، هذا كله بالنسبة الى الحكم الوضعي.
وكذلك الكلام بالنسبة الى الحكم التكليفي، فانه جائز فيما اخذ المشتري من الغير وغير جائز فيما انتقل عنه الى غيره، مثلا إذا اشترى فاكهة بخبز فاكلهما معا، فان هذا التصرف بالنسبة الى الفاكهة جائز لكونه تصرفا في مال نفسه، ولا يتوهم أحد حرمته، وأما بالنسبة الى الخبز غير جائز فانه تصرف في مال الغير فهو غير جائز الا باذنه، وكذلك إذا كان التصرف في العبد والجارية معا تصرفا لا يكون فسخا أو اجازة تعبدا بأن امرهما معا بالاتيان بالماء أو شئ آخر، فانه جائز بالنسبة الى العبد دون الجارية، هذا كله إذا كان التصرف بنفسه مصداقا للفسخ وقصد الفاسخ أو المجيز الفسخ أو الاجازة بذلك.
وبعبارة اخرى ان الفسخ أو الاجازة من الامور الانشائية، فيعتبر فيها القصد والابراز، وما ذكرناه من الاحكام انما يجري في صورة القصد بكونه اجازة أو فسخا ليكون التصرف مبرزا لهما ومصداقا لهما خارجا، وأما إذا كان التصرف من التصرفات التي تكون اجازة تعبدا وبحكم الشارع لا من جهة كونها انشاء للاجازة وقاصدا به ذلك، بل يتحقق به الاجازة بحكم الشارع حتى مع عدم القصد بها بل مع القصد بعدمها، فانه