مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص474
تقديم الاجازة على الفسخ، ففيه انه لا دليل عليه ايضا، فانه يستلزم الترجيح بلا مرجح كما تقدم.
وقد ذكر المصنف ( رحمه الله ) انه ربما يقال بتقديم الاجازة على الفسخ من جهة انها ابقاء للعقد والاصل فيه الاستمرار.
وفيه أولا: ان أصالة استمرار العقد لا يثبت كون المعتق هو العبد الا على القول بالاصل المثبت.
وثانيا: ان الصادر من ذي الخيار انما هو قوله: اعتقهما معا، ولا شبهة ان القول بعتق العبد يستلزم القول بعتق الجارية، كما ان العكس كذلك،وعليه فلابد من الالتزام بما ذكره المصنف من القول بأن الاصل هو استمرار العقد، ومع ذلك لا يحصل الفسخ ولا الاجازة كما هو واضح لا يخفى.
نعم لابد وأن يحكم بحصول العتق في العبد الذي اشتراه بالجارية، وبعدم حصول العتق في الجارية، لان تحقق العتق في الجارية يتوقف على تحقق الفسخ الذي هو مؤونة زائدة بخلاف تحقق العتق في العبد، فانه ملك نفسه فيكون عتقه نافذا لان الناس مسلطون على اموالهم.
بيان آخر في المسألة
والحاصل ان الكلام كان فيما لو اشترى عبدا بجارية وكان له أي للمشتري خيار، فانه وقع الكلام هنا في أنه هل يقدم الفسخ على الاجازة، أو تتقدم الاجازة على الفسخ بأن يكون العبد معتقا دون الجارية، أو لا يكون شئ منهما معتقا، فان عتق كليهما غير معقول لكونه مستلزما للتناقض، وعتق واحد منهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح، فيحكم بسقوط كليهما.